ورد إلى صفحة المستشار القانوني عدة أسئلة حول :
الإمتداد القانوني لعقد ايجار المحل التجاري بعد وفاة المستأجر الأصلي.
يقول المستشار القانوني للديوان الأستاذ رمضان عبد الله المحامي :
أن الإمتداد القانوني لعقود الإيجار المحررة في ظل القوانين الإستثنائية , لا تنتهي بوفاة المستأجر , وإنما تنتقل إلتزامات العقد وأثاره إلى ورثته ( الخلف العام ) طالما كانوا يتخذون من العين المؤجرة سكنا لهم وموطنا دائما ومستقرا , وكان ذلك قبل وفاة المستأجر واستمر إلى بعد الوفاة
أما في العقود الايجارية للمحلات التجارية وهي المحلات المؤجرة لغرض مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
فإن شرط الإمتداد القانوني لعقد الإيجار إلى ورثة المستأجر الأصلي , أن يكون يستغل الورثة العين في ممارسة نفس النشاط
ولا يشترط أن يكون ذلك بأشخاصهم , فيجوز لهم الإستعانة بالغير من الحرفيين أو العمال الذين يعملون تحت إدارتهم وإشرافهم .
فإذا توفي المستأجر الأصلي وقام الورثة بإغلاق العين المؤجرة ( المحل ) , وتركه دون استغلال .. اعتبر ذلك تخليا عن عقد الإيجار وبالتالي ينتهي العقد قانونا لترك العين المؤجرة ممن له حق الإمتداد
وقد قضت محكمة النقض المصرية بالاتي
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع
تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات
مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث
ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة
الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 /
2002 )
وهذا الإمتداد لا يحصل إلا لمرة واحده من بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 .
حيث قضت محكمة النقض :
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفي المادتين الرابعة والخامسة منه مفاده أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6 لسنة 1977 في خصوص الفقرة المشار غليها بأثر رجعي من التاريخ الأخير .
الموجــــــز
امتداد عقد إيجار العين محل النزاع لمورث الطاعنين عن شقيقه المستأجر الأصلي قبل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1997 . مؤداه . انتقال حق الإجارة إليهم بعد وفاة مورثهم ولمرة واحدة . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من سبق امتداد العقد لمورثهم فلا يتكرر امتداده إليهم . خطأ .
( الطعن رقم 14034 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007
الموجــــــز
امتداد عقد إيجار العين محل النزاع لمورث الطاعنين عن شقيقه المستأجر الأصلي قبل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1997 . مؤداه . انتقال حق الإجارة إليهم بعد وفاة مورثهم ولمرة واحدة . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من سبق امتداد العقد لمورثهم فلا يتكرر امتداده إليهم . خطأ .
( الطعن رقم 14034 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/3/2007
إرسال تعليق